Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79581 بتاريخ 04/03/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 79581/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. - يعد التعليل السليم شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ويجب أن يتضمن مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى أصول ثابتة في الملف.
  2. - يعد عدم رد المحكمة على دفع جوهري مؤثر في تحديد مبلغ التعويض، مع الاكتفاء بمناقشة فرع آخر من الدعوى، ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
  3. - استقلال أتعاب المحاماة عن إجراء استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير، عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية، لاختلاف كل إجراء عن الآخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.