Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79581 بتاريخ 04/03/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - يعد التعليل السليم شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ويجب أن يتضمن مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى أصول ثابتة في الملف.
- - يعد عدم رد المحكمة على دفع جوهري مؤثر في تحديد مبلغ التعويض، مع الاكتفاء بمناقشة فرع آخر من الدعوى، ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
- - استقلال أتعاب المحاماة عن إجراء استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير، عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية، لاختلاف كل إجراء عن الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 129 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.