Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79587 بتاريخ 18/06/2025 : عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب يمس أصل النزاع
Principe juridique
- ينحصر دور قاضي الأمور المستعجلة في اتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحماية الحقوق المهددة ودرء الخطر عنها ووضع حدّ لتفاقم ما لحق الطالب من ضرر، شرط أن لا يكون قراره قاطعا للنزاع المتصّل بأصل الحق أو ماسّا به.
- لا تسلط محكمة التعقيب رقابتها إلا على المطاعن التي سبق تناولها ومناقشتها من طرف محكمة الدرجة الثانية، ولا يمكن إثارة مطاعن جديدة لديها لم يسبق الخوض فيها ما لم تكن متعلّقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.