Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79596 بتاريخ 09/12/2025 : تقدير غرامة الطرد التعسفي وفق معايير الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل

J P 79596/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يجب على محكمة الموضوع عند تقدير غرامة الطرد التعسفي أن تعتمد على المعايير المنصوص عليها في الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، ومنها مدة الخدمة وأقدمية الأجير في المؤسسة وأسباب الطرد والظروف المحيطة به.
  2. - يعد توقف المؤسسة عن العمل بصفة فجئية ودون احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 21 من مجلة الشغل قرينة على ثبوت واقعة الطرد التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.