Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79516 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن تحمل الصناديق للعبء الجبائي
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجرايات الناتجة عن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي باعتباره عنصراً قاراً من عناصر المرتب، وذلك تطبيقاً للفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
- - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، ودمجه ضمن العناصر القارة للجراية، وجوب إجراء التعديل الآلي للجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - لا يشكل صدور الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991، الذي حدد مبالغ العبء الجبائي الإضافي نهائياً، مانعاً من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981، ولا يتحمل المضمون الاجتماعي تبعة عدم إصدار الأمر التطبيقي اللازم.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.