Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79516 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن تحمل الصناديق للعبء الجبائي

J P 79516/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجرايات الناتجة عن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي باعتباره عنصراً قاراً من عناصر المرتب، وذلك تطبيقاً للفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
  2. - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، ودمجه ضمن العناصر القارة للجراية، وجوب إجراء التعديل الآلي للجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
  3. - لا يشكل صدور الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991، الذي حدد مبالغ العبء الجبائي الإضافي نهائياً، مانعاً من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981، ولا يتحمل المضمون الاجتماعي تبعة عدم إصدار الأمر التطبيقي اللازم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.