Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79525 بتاريخ 03/06/2025 : سقوط أجل الشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد في صورة عدم الإعلام

J P 79525/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. - جزاء إخلال المشتري بواجب إعلام الشفيع بالشراء هو سقوط حقه في القيام بالشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية، ولا يؤدي عدم الإعلام إلى بقاء الأجل مفتوحاً.
  2. - إثبات حالة تعذر الإعلام بالشراء يقع على عاتق المشتري، وتعد هذه الواقعة القانونية خاضعة لاجتهاد المحكمة الموضوعية في تقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.