Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79525 بتاريخ 03/06/2025 : سقوط أجل الشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد في صورة عدم الإعلام
Principe juridique
- - جزاء إخلال المشتري بواجب إعلام الشفيع بالشراء هو سقوط حقه في القيام بالشفعة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيل العقد بالقباضة المالية، ولا يؤدي عدم الإعلام إلى بقاء الأجل مفتوحاً.
- - إثبات حالة تعذر الإعلام بالشراء يقع على عاتق المشتري، وتعد هذه الواقعة القانونية خاضعة لاجتهاد المحكمة الموضوعية في تقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.