Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79305 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب على عدم تقديم الطاعن للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت في الأجل القانوني سقوط طعنه.
- المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.