Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79321 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب تعليل الأحكام واستيعابها لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها لصحتها، وأن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- - وجوب استناد التعليل إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- - أن خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل الجريمة فاقدة لأركانها القانونية.
- - عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.