Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79321 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب تعليل الأحكام واستيعابها لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية

J P 79321/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها لصحتها، وأن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. - وجوب استناد التعليل إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
  3. - أن خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل الجريمة فاقدة لأركانها القانونية.
  4. - عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.