Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79327 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب محاولة الصلح لدى قاضي الناحية قبل المرور إلى المرحلة الحكمية

J P 79327/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. محاولة الصلح بين الخصوم لدى قاضي الناحية هي إجراء أولي وجوبي قبل المرور إلى المرحلة الحكمية، ويترتب عن الإخلال به البطلان.
  2. للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار غياب أحد الطرفين عن الجلسة الصلحية تعبيراً ضمنياً عن رفض المصالحة، مما يبرر تجاوز هذا الإجراء والمرور إلى النظر في أصل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.