Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79327 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب محاولة الصلح لدى قاضي الناحية قبل المرور إلى المرحلة الحكمية
Principe juridique
- محاولة الصلح بين الخصوم لدى قاضي الناحية هي إجراء أولي وجوبي قبل المرور إلى المرحلة الحكمية، ويترتب عن الإخلال به البطلان.
- للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار غياب أحد الطرفين عن الجلسة الصلحية تعبيراً ضمنياً عن رفض المصالحة، مما يبرر تجاوز هذا الإجراء والمرور إلى النظر في أصل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 38 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 44 و 45 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.