Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديمه بمطلب كتابي وعدم إعلام المعقب ضده
قرار تعقيبي عدد 79282 بتاريخ 16/12/2025 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- حيث أن المشرع أوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن التنصيص على الطعن بمحضر الجلسة لا يقوم مقام هذا المطلب الكتابي الواجب.
- وحيث يستفاد أن الإخلال بالإجراء الأساسي المتمثل في تقديم المطلب الكتابي لكتابة المحكمة يعد مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية تترتب عليها البطلان عملا بالفصل 199 م ا ج.
- وحيث أن الفصل 261 جديد من م ا ج يوجب إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده، وأن الإخلال بهذا الإجراء يهضم حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 261 جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.