Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79340 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق بالعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة على الدخل، وفقاً لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989، يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية.
- - الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد إجراءً دائناً وغير محدد بزمن، ولا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.