Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79217 بتاريخ 26/05/2025 : وجوب تقديم شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري في أي طور من أطوار التقاضي
Principe juridique
- حيث أن تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة في التقاييد الموجودة، المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية، يمكن أن يكون في أي طور من أطوار التقاضي، تحقيقاً للغاية من فرض هذا الإجراء وهي حماية حقوق الدائنين المرسمين.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.