Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79194 بتاريخ 07/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مراعاة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء
Principe juridique
- - تحقيق مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة الشركاء والمشترك يعدّ من المسائل الموضوعية الموكولة لإجتهاد محكمة الأصل و سلطتها التقديرية في فهم الوقائع و إستقراء الرأي الفني للخبير المنتدب و لا معقب عليها في ذلك متى كانت إستخلاصاتها قائمة على أسباب مستساغة و إلمام كلّي بعناصر النزاع.
- - عدم إلزام محكمة الموضوع بالإستجابة لطلبات إجراء بحث عيني أو إعادة الإختبار ما لم يتوفر بالملف ما يبرر جديتها، و عدم تأثير إعراضها عن ذلك على إستقرائها لحقيقة التصرف المادي للطرفين إذا كان إجتهادها صائبا ومستساغا واقعا و قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م.ح.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.