Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77694 بتاريخ 08/07/2025 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع وضعف تعليلها في تقدير نكول الموعود له
Principe juridique
- يجب أن يستند تقدير محكمة الموضوع لثبوت نكول الموعود له عن إتمام العقد إلى وقائع ثابتة في الملف، وأن يكون تعليلها مستساغاً ومنسجماً مع تلك الوقائع، وإلا عرض حكمها للنقض لتحريف الوقائع وضعف التعليل.
- لا يجوز اعتبار الموعود له ناكلاً إذا أثبت أن عدم إتمامه للعقد كان بسبب خارج عن إرادته، كرفض البنك منحه القرض المتفق عليه، ما دام قد سعى بجدية لتنفيذ التزاماته التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 5 من عقد وعد البيع autres décisions
- الفصل 2 من عقد وعد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.