Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75368 بتاريخ 22/04/2025 : عدم جواز الاحتجاج بالرهن المنقضية مدة صلاحيته المسجلة بشهادة التسجيل
Principe juridique
- - لا يجوز الاحتجاج على الغير بالرهن الذي انقضت مدة صلاحيته المبينة بشهادة تسجيل العربة.
- - يشكل نظام تسجيل العربات نصا خاصا يقدم على القواعد العامة للرهن فيما يتعارض مع أحكامه.
Textes appliqués
- الفصل 30 من القرار الوزاري المؤرخ في 25/01/2000 autres décisions
- الفصل 31 من القرار الوزاري المؤرخ في 25/01/2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.