Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75311 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بإبطال العقد
Principe juridique
- - تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- - يجب على محكمة الموضوع إجراء الأبحاث اللازمة الكاشفة للحقيقة على معنى الفصل 86 من م م م ت والتحري بما أوكل لها الفصل المذكور من استقراءات كالتحرير على الأطراف أو الاستعانة بأهل الخبرة للوقوف على الوقائع قبل البت في النزاع.
- - عدم رد محكمة الموضوع عن الدفع الجوهري المثار من طرف الخصم وعدم مناقشته والاستقراء اللازم يشكل هضما لحقوق الدفاع ويعد تعليلا في غير طريقه ومخالفا للقانون ولأحكام الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.