Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75067 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية لتحديد سريان التقادم

J P 75067/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية بشكل قاطع لتحديد سريان مدة التقادم المنصوص عليها قانونا.
  2. - عدم جواز اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات المدعي دون إثباتها بوسائل الإثبات القانونية، خاصة عند معارضة الخصم لها.
  3. - وجوب قيام المحكمة بدراسة الأدلة المعروضة عليها دراسة وافية وشرح كيفية استخلاص النتائج منها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها دون تعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.