Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75067 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية لتحديد سريان التقادم
Principe juridique
- - وجوب إثبات تاريخ بدء ونهاية العلاقة الشغلية بشكل قاطع لتحديد سريان مدة التقادم المنصوص عليها قانونا.
- - عدم جواز اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات المدعي دون إثباتها بوسائل الإثبات القانونية، خاصة عند معارضة الخصم لها.
- - وجوب قيام المحكمة بدراسة الأدلة المعروضة عليها دراسة وافية وشرح كيفية استخلاص النتائج منها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها دون تعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي autres décisions
- الفصل 420 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.