Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75010 بتاريخ 14/05/2025 : تقدير حجية وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي ويرجع لسلطة محكمة الموضوع في ترجيح الكفة بين ما قدمه الطرفان.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة للتقاضي ولا يمكن تناول مؤيدات جديدة لم تفحصها محكمة الموضوع أو تتناولها بالدرس.
- العقد شريعة الطرفين، ومن أبرم عقد الاشتراك يبقى قانوناً المطالب بأداء معاليم الاستهلاك الناتجة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.