Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74274 بتاريخ 25/06/2025 : التعديل الآلي لجراية التقاعد بإدماج منحة المراقبة والاستخلاص
Principe juridique
- حيث أن منحة المراقبة والاستخلاص تمثل عنصراً مكوناً لجراية التقاعد باعتبارها منحة قارة تتعلق بالرتبة والوظيفة وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 37 من القانون الأساسي للجرايات أن جراية التقاعد تخضع للتعديل الآلي عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
- وحيث أن إسناد المنحة المذكورة للمتقاعدين يكون على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف طبقاً للفصل 14 مكرر من الأمر المنقح لها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25-06-2007 autres décisions
- الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 22 لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.