Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74129 بتاريخ 26/01/2026 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسس التعليل في دعوى استحقاق حق ارتفاقي
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وأن يكون تعليلها واضحا ومستندا إلى القانون وأدلة الملف.
- - حق المرور يعتبر حقا عينيا من حقوق الارتفاق التي يحدثها الإنسان وفقا للفصل 180 من مجلة الحقوق العينية، ويخضع في دعوى استحقاقه للقواعد المنظمة للحق والحيازة السليمة.
- - يجب أن يكون منطوق الحكم متسقا مع الأسس التي بني عليها تعليله، وأن لا يتناقض مع مستندات الحكم والأعمال الاستقرائية التي استند إليها، وإلا كان قابلا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من م ح ع autres décisions
- الفصل 181 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.