Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73848 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في أسباب تعذر الإعلام بالشراء قبل إعمال أجل سقوط الشفعة
Principe juridique
- حيث أن إثبات حالة تعذر الإعلام بالشراء تقع على المشتري ويعد التعذر واقعة قانونية تخضع لاجتهاد المحكمة.
- وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع ملزمة بالبحث في أسباب التعذر التي حالت دون قيام المشتري بواجب الإعلام وترجيحها من عدم ذلك بشرط التعليل.
- وحيث أن إغفال المحكمة بسط ولايتها الموضوعية على الخوض في أسباب التعذر يعد خطأ في تأويل النص القانوني.
- وحيث أن إغفال الرد على دفوعات جدية لها تأثير على وجه الفصل في القضية يعد هضما لحقوق الدفاع مقترنا بضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.