Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73843 بتاريخ 18/03/2025 : انطباق قانون التأمين الوجوبي على الأضرار المادية للعربات في حوادث المرور

J P 73843/202518 mars 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن حادث المرور وفق الفصل 3 من مجلة الطرقات هو كل حدث فجئ يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتب عنه أضرار بدنية أو مادية، ولو اشتركت فيه سيارة واحدة فقط.
  2. - وحيث يستفاد من الفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين أن قانون التأمين الوجوبي (قانون 2005) لا ينطبق على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك، وأن تعويض تلك الأضرار يتم حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق على أساس المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ (الفصل 83 م إ ع).
  3. - وحيث أن محكمة الإحالة ملزمة بأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب عملاً بأحكام الفصلين 176 و191 م م م ت، ولا يجوز لها إعادة النظر في الدفوع التي لم تسبق إثارتها أمامها إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.