Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73744 بتاريخ 11/04/2025 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في نزاعات أعوان المنشآت العمومية غير الإدارية

J P 73744/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن توزيع الاختصاص الحكمي بين القضاء العدلي والقضاء الإداري يعتمد معياراً هيكلياً شكلياً يختص بمقتضاه القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها.
  2. وحيث يستفاد أن اختصاص القضاء العدلي يشمل النزاعات الناشئة عن ممارسة المنشأة العمومية لنشاطها العادي باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، وليس فقط عن ممارستها لوظيفة السلطة العامة.
  3. وحيث أن القرار المتعلق بإسناد العدد الصناعي لعون في منشأة عمومية غير إدارية لا يصنف من قبيل المقررات الإدارية القابلة للطعن بدعوى تجاوز السلطة، مما يبقيه ضمن ولاية محاكم الحق العام.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 autres décisions
  • الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
  • الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.