Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73658 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
- - إن الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى نص قانوني لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في نصوص مالية لاحقة مانعاً من الانتفاع بهذا الحق، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.
- - لا يشترط الفصل 123 م م م ت التنصيص على المبالغ المحكوم بها بصورة دقيقة في الحكم، ويكفي أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من خلال الآليات الفنية والتطبيقات الإعلامية المخولة للجهة المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.