Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73660 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة
Principe juridique
- - إن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء الضريبي يوجب بالضرورة التعديل الآلي للجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بأحكام الفصل 37 من قانون الجرايات.
- - إن الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة إذا صدر الاتفاق المنظم له عن الجهة المكلفة بسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
- - إن قاعدة التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الأعوان النشطين والمتقاعدين في مواجهة التطورات الاقتصادية.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.