Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73557 بتاريخ 16/04/2025 : جواز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف ما دام موضوع الدعوى ثابتا
Principe juridique
- يجوز الاحتجاج بوسائل جديدة لدى محكمة الاستئناف إذا كان موضوع الدعوى الأصلي باقيا على حاله دون تغيير، ولا يعتبر الطلب جديدا إذا كان مبنيّا على نفس الوقائع والطبيعة القانونيّة ويهدف إلى بيان أو تحديد الطلب الأصلي.
- يشكل التناقض في الأسانيد القانونية المعتمدة في تعليل الحكم بين وصف المستند بأنه حجة كونها الخصم لنفسه واعتباره عقدا يتعارض مع التزامات سابقة، خرقا للقانون موجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة سادسة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.