Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73619 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن الترفيع في عناصر المرتب القارة
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وذلك طبقا للفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003، ولا ينعقد اختصاصه لمجرد وجود نزاع بين المستحق وأحد الهياكل الاجتماعية دون أن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية منصوص عليها قانونا.
- - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك عملا بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.