Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73130 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.
- يجب على قاضي الموضوع، ولو كان له حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة، أن يبرر رأيه على الوجه الصحيح ويبين أن الأسانيد التي اعتمدها متماسكة الأجزاء ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتناول قرائن الإدانة الثابتة بالملف بالتحليل والنقاش وتوازن بينها وبين قرائن البراءة، وأن تبرر أسباب استبعادها لأي منها، ولا يجوز لها الاكتفاع بالقول بعدم ثبوت التهمة دون استقراء هذه القرائن.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفقرة الأولى من الفصل 258 من م. إ. ج autres décisions
- الفصل 216 من م إ ج autres décisions
- الفصل 226 ثالثا من م ج autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 222 من م ج autres décisions
- الفصلين 59 و227 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.