Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73121 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً وصائباً لصحتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام هو من الأمور الأساسية اللازمة لصحتها.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون وليس مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب نقض القرار المطعون فيه إذا كان مؤسساً على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليله مستساغاً وصائباً.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.