Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73110 بتاريخ 02/04/2025 : عدم جواز طلب الفسخ لعدم المماطلة ووجوب إرجاع التسبقة عند استحالة تنفيذ الالتزام
Principe juridique
- - يخول الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود للدائن، في صورة إخلال المدين بالتزاماته، خيارين هما إما غصبه على الوفاء إذا كان ذلك ممكنا أو طلب فسخ العقد مباشرة دون حاجة للمرور بالغصب.
- - تتحقق المماطلة في عدم سعي المدين إلى الإيفاء بالتزاماته التعاقدية في الآجال ووفق المواصفات المتفق عليها، وليس فقط في التأخر عن الوفاء.
- - عند إقرار المدين بتعذر أو استحالة تنفيذ الالتزام، يصبح للدائن الحق في طلب فسخ العقد وترتيب آثاره القانونية، بما في ذلك إرجاع ما تسلمه من تسبقة.
Textes appliqués
- الفصل 273 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.