Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72219 بتاريخ 25/02/2025 : تقدير محكمة الموضوع للاختبار وبناء حكمها من صميم اختصاصها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما.
- المنشأة العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية لا تعد من مكونات الدولة ولا تعتبر هيئة عمومية بما يخرجها عن مناط تطبيق الفصل 102 م م م ت المتعلق بتعيين ثلاثة خبراء وعرض الملف على النيابة العمومية.
- لا يمكن قبول الدفع الجديد الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما أنه لا يتعلق بالنظام العام ولم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع.
- لا ضير من استعانة المدين بتنفيذ التزاماته عن طريق الالتجاء لشركة مناولة طالما أن العقد لم يتضمن ما يوجب عليه القيام بالتزاماته بصفة شخصية ودون الاستعانة بالغير.
Textes appliqués
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.