Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72221 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية في حال قصور القانون الخاص
Principe juridique
- - إن انطباق القانون الخاص على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل إذا ما أحال عليها صراحة أو تبين قصوره عن ضبط مجمل هذه العلاقات، حيث تظل أحكام المجلة سارية لصبغتها الآمرة.
- - يجوز توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للذات المعنوية في الأمور التي اتصل علمه بها شخصياً، باعتبار أن العمل الخاص للشخص المعنوي يأخذ معنى الفعل الصادر عن ممثله القانوني أثناء الإدارة.
- - يقع على محكمة الموضوع الرد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى، ويكفي أن يكون تعليلها مستمداً مما له أصل ثابت في الملف دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.