Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72073 بتاريخ 04/03/2025 : انتفاء قرينة اتصال القضاء لعدم توفر شرط اتحاد الأطراف
Principe juridique
- - قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م ا ع لا تقوم إلا بتوفر ثلاثة شروط هي اتحاد موضوع الدعوى واتحاد سببها واتحاد الأطراف بعين الصفة السابقة.
- - تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ما دام تعليلهم سليما واعتمدوا على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.