Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72073 بتاريخ 04/03/2025 : انتفاء قرينة اتصال القضاء لعدم توفر شرط اتحاد الأطراف

J P 72073/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. - قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م ا ع لا تقوم إلا بتوفر ثلاثة شروط هي اتحاد موضوع الدعوى واتحاد سببها واتحاد الأطراف بعين الصفة السابقة.
  2. - تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ما دام تعليلهم سليما واعتمدوا على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.