Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71948 بتاريخ 26/02/2025 : عدم وجوب إجراء محكمة الاستئناف أبحاثا استقرائية إضافية عند توفر عناصر كافية لتأسيس قضائها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها هو من مطلق اجتهادها، ولا معقب عليها في ذلك متى انبنت استخلاصاتها على أسباب مستساغة ومقبولة واقعا وقانونا ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - لمحضر البحث الجزائي حجية قانونية يعتد بها طالما لم يقع إثبات ما يخالف الوقائع الواردة به.
- - الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية، ولا مجال للتزيد على ما ورد في محاضر البحث بنسبة وقائع غير مثبتة.
Textes appliqués
- الفصل 154 من م اج autres décisions
- الفصل 155 من م اج autres décisions
- الفصل 559 من م ا ع autres décisions
- الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.