Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71477 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
- يجب على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في البحث عن حقيقة العلاقة الشغلية واسترسالها وملابسات قطعها، دون إهمال أي عنصر من عناصر القضية الواقعية أو القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.