Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71498 بتاريخ 25/02/2025 : اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبرة بعد تمحيصه ومراقبة سلامة إجراءاته
Principe juridique
- - على محكمة الموضوع أن تسلط رقابتها على أعمال الخبير للتأكد من سلامة إجراءاته وصحة استنتاجاته قبل الاعتماد على تقريره.
- - يتحمل المستأجر واجب حفظ المكرى وصيانته طبقا لشروط العقد، وتنسب إليه الأضرار التي تثبت معاينتها بمجرد تسلم المؤجر للمحل ما لم يثبت العكس.
- - لا يعد هضما لحق الدفاع اعتماد المحكمة على تقرير خبير مفصل ودقيق مقابل إقصاء معاينة سطحية وغير مفصلة مقدمة من الطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل السابع من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.