Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71512 بتاريخ 18/02/2025 : رفض طلب رفع تجميد الحساب الجاري لانتفاء ركن الخطأ في جانب البنك

J P 71512/202518 février 2025

Principe juridique

  1. - يقتضي طلب رفع تجميد الحساب الجاري إثبات الدور الإيجابي للبنك في بقائه مجمداً وامتناعه عن قبول عمليات الدفع والقبض، باعتبار أن العقد يقوم على التزامات متبادلة.
  2. - لا يمكن مساءلة البنك في إطار المسؤولية المدنية، سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية، ما لم يثبت توفر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.