Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71512 بتاريخ 18/02/2025 : رفض طلب رفع تجميد الحساب الجاري لانتفاء ركن الخطأ في جانب البنك
Principe juridique
- - يقتضي طلب رفع تجميد الحساب الجاري إثبات الدور الإيجابي للبنك في بقائه مجمداً وامتناعه عن قبول عمليات الدفع والقبض، باعتبار أن العقد يقوم على التزامات متبادلة.
- - لا يمكن مساءلة البنك في إطار المسؤولية المدنية، سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية، ما لم يثبت توفر أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.