Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71248 بتاريخ 05/02/2025 : اختصاص محاكم الحق العام بالنظر في دعاوى كف الشغب المتعلقة بالأراضي المسندة على وجه الملكية الخاصة
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى كف الشغب المتعلقة بالأراضي الاشتراكية التي تم إسنادها نهائياً على وجه الملكية الخاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية من موافقة مجالس الوصاية المحلية والجهوية ومصادقة الوزير المختص.
- - لا يؤثر وجود دعوى استحقاقية منشورة بين الطرفين على سماع دعوى حوزية (كف الشغب) لأن الدعوى الحوزية تهدف إلى حماية الحيازة ولا تغوص في أصل الحق، ويكون أثر الحكم فيها إبقاء الحائز على حيازته أو إرجاعه إليه إلى أن تتضح مسألة الملكية.
- - تقوم محكمة الموضوع بالاستقراءات اللازمة في دعوى كف الشغب من خلال إجراء بحث حوزي وسماع تصريحات الطرفين وشهادة البينة، والتحقق من توفر شروط وأركان الدعوى الحوزية طبقاً للقانون، واستخلاص النتائج القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 10 جديد من القانون عدد 28 لسنة 1964 autres décisions
- الفصل 16 من القانون عدد 28 لسنة 1964 autres décisions
- الفصل 16 فقرة "ه" من القانون عدد 44 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.