Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71167 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب قصر نظر محكمة الاستئناف على ما وقع الاستئناف في شأنه
Principe juridique
- - تقتصر ولاية محكمة الاستئناف على ما تسلط عليه الطعن و هي مقيدة بما جاء بالمطاعن المقدمة إليها في خصوص الحكم المطعون فيه عملا بأحكام الفصل 145 م م م ت.
- - خوّل المشرع ضمن الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و جعل هذه الأحكام مستهدفة للنقض.
- - تعهد المحكمة بالدعوى الاستحقاقية يقتضي منها البت في استحقاق كل من أطراف الدعوى للحق العيني العقاري المتنازع فيه طبق ما يثبت لها من الاستقراءات المتوفرة بالملف و دون التقيد بمراكز الأطراف في الدعوى من الناحية الإجرائية.
Textes appliqués
- الفصل 145 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.