Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71176 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الرقابة التعقيبية على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 71176/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - الحق في المطالبة بغرامة التأخير في الوفاء بالالتزام يقتضي بالضرورة وفاء طالب الغرم بالالتزام المحمول عليه كاملاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.