Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71198 بتاريخ 12/02/2025 : زوال بطلان عريضة الدعوى بحضور المدعى عليه بأي جلسة

J P 71198/202512 février 2025

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 71 من م م م ت أن بطلان عريضة الدعوى يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى من ذات الفصل.
  2. زوال البطلان على معنى أحكام الفصل 71 من م م م ت لا يتطلب الحضور بالجلسة الأولى المستدعى إليها، بل يتحقق بحضور المدعى عليه بأي جلسة كانت دون أي تفريق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.