Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71198 بتاريخ 12/02/2025 : زوال بطلان عريضة الدعوى بحضور المدعى عليه بأي جلسة
Principe juridique
- يقتضي الفصل 71 من م م م ت أن بطلان عريضة الدعوى يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى من ذات الفصل.
- زوال البطلان على معنى أحكام الفصل 71 من م م م ت لا يتطلب الحضور بالجلسة الأولى المستدعى إليها، بل يتحقق بحضور المدعى عليه بأي جلسة كانت دون أي تفريق.
Textes appliqués
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.