Régime applicable à la publication d’articles scientifiques dans une revue Tchèque
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة تشيكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
19/12/2019 من وزير المـاليـة إلـى N° 4237
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل نشر مقال علمي بمجلة تشيكية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ديسمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سيحولها مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية للخارج بعنوان نشر مقال علمي في مجلة " […] " التشيكية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
في غياب منشأة دائمة لمؤسسة النشر التشيكية بتونس، لا تخضع المبالغ المحوّلة لها مقابل نشر المقال العلمي في مجلة " […] " للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وتشيكيا بتاريخ 14 مارس 1990 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء إدلاء مؤسسة النشر المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بتشيكيا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المعنية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
هذا ولا يستوجب تحويل المبالغ في كلتا الحالتين الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة أعلاه.
Page 2
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة من قبل مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية للمجلة التشيكية مقابل نشر مقال علمي باعتبارها عملية منجزة بالخارج وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.