Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71137 بتاريخ 14/01/2025 : بطلان الطعن بتحريف الوقائع لانتفاء سنده
Principe juridique
- لا يعدو الخطأ المادي في كتابة اسم المدعي أو المالك في بعض الأوراق عن كونه خطأً لا يمس جوهر الهوية ولا ينفي صفة القيام متى ثبت تطابق الشخصية من باقي مؤيدات الدعوى.
- لا يشكل تحريف الوقائع ولا هضم حقوق الدفاع مجرد تسبيق المحكوم عليه لأجرة الخبرة المأذون بها، إذ أن تحميله هذه الأجرة يعد تطبيقاً سليماً للقواعد الإجرائية بصفته محكوماً عليه.
- يمثل استئثار أحد الشركاء بالشيء المشترك دون بقية الشركاء شغباً يخول للمنع من الانتفاع التقدم بطلب رفعه، وذلك تطبيقاً لمبدأ حق الانتفاع بقدر الحصة وعدم جواز منع الشركاء الآخرين من التصرف بحصصهم.
Textes appliqués
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.