Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71150 بتاريخ 23/12/2024 : صحة التبليغ عند تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع

J P 71150/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يميز بين حالتين للتبليغ: حالة تسلم المبلغ إليه النظير ورفضه التوقيع، وحالة عدم وجود أحد بالمقر أو امتناع من وجده عن التسلم.
  2. وحيث يستفاد أن الإجراء الواجب في الحالة الأولى (تسلم النظير ورفض التوقيع) يقتصر على توجيه رسالة مضمونة الوصول دون حاجة لإيداع النظير لدى محكمة الناحية.
  3. وحيث أن الإجراء الواجب في الحالة الثانية (عدم وجود أحد أو الامتناع عن التسلم) يفرض ترك النظير للمراد تبليغه إياه لدى محكمة الناحية وتوجيه رسالة مضمونة الوصول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.