Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71072 بتاريخ 24/09/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق الحد الأدنى للعقوبة
Principe juridique
- - يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه شاملا لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، كي يجد فيه من يطلع عليه كل المستندات الواقعية والقانونية والأطراف التي شملها، وهو ما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية.
- - عدم التنصيص على صفة الأطراف الذين شملهم القرار بما من شأنه أن يعكس مركزهم القانوني يعد إخلالا بالإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام الإجرائي.
- - لمحكمة التعقيب رقابة تقدير العقاب إذا تم خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات التي تعد قواعد آمرة تهم النظام العام الجزائي.
- - لا يمكن النزول بالحد الأدنى للعقاب بالسجن إلى أقل من خمسة أعوام بالنسبة للجرائم التي يكون فيها العقاب ببقية العمر.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
- الفصل 227 من م ج autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.