Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70669 بتاريخ 11/12/2024 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لرقابة محكمة التعقيب

J P 70669/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا تخضع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلى رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون رأيها معللاً تعليلاً صحيحاً لما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. الوفاء لمن ليس له وكالة يبرئ ذمة المدين إذا أمضاه الدائن ولو بسكوته طبقاً لأحكام الفصل 250 من مجلة الالتزامات والعقود.
  3. لا وجه للاستدلال بأحكام الفصلين 351 و402 من مجلة الالتزامات والعقود لعدم انطباقهما على وقائع الحال إذا تم إثبات الوفاء بوسائل أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.