Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70669 بتاريخ 11/12/2024 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تخضع محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة إلى رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يكون رأيها معللاً تعليلاً صحيحاً لما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- الوفاء لمن ليس له وكالة يبرئ ذمة المدين إذا أمضاه الدائن ولو بسكوته طبقاً لأحكام الفصل 250 من مجلة الالتزامات والعقود.
- لا وجه للاستدلال بأحكام الفصلين 351 و402 من مجلة الالتزامات والعقود لعدم انطباقهما على وقائع الحال إذا تم إثبات الوفاء بوسائل أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 250 من م ا ع autres décisions
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.