Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70725 بتاريخ 04/12/2024 : انتقال الملكية بالانتزاع للمصلحة العامة بمفعول القانون وعدم اشتراط الترسيم للاحتجاج به بين أطراف العقد
Principe juridique
- - يكتسب المنتزع لفائدته ملكية العقار بمفعول القانون بمجرد صدور أمر الانتزاع للمصلحة العامة طالما لم يثبت الاعتراض عليه طبق الشروط والأجال القانونية، ولا يمس من هذا الحق اختلاف آثار الأمر باختلاف كون العقار مسجلا أو غير مسجل.
- - لا يشترط ترسيم أمر الانتزاع في الرسم العقاري للاحتجاج به بين أطراف العقد الأصليين، إذ أن قواعد الاحتجاج بالحق العيني على الغير المنصوص عليها بالفصلين 305 و373 من م ح ع لا تنطبق عليهم باعتبارهم ليسوا غرباء بالمعنى القانوني.
- - ينتفي بطلان العقد لانعدام المحل إذا كان المحل المعاوض قد انتقلت ملكيته للمتعاقد المنتزع لفائدته بمفعول القانون، ولا يجعل تقاعس أي من الطرفين عن ترسيم تصرفه القانوني العقدَ خاليا من محل التعاقد.
Textes appliqués
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 373 و22 من م ح ع autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.