Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70652 بتاريخ 18/12/2024 : بيع ملك الغير عقد صحيح غير نافذ وليس باطلا
Principe juridique
- بيع ملك الغير المنصوص عليه بالفصل 576 م ا ع لا يحمل في طياته بذور البطلان المطلق إذ أنه ينعقد صحيحا لتوفر عناصر الانعقاد والصحة فيه، لكن نفاذه موقوف على إجازة المالك الأصلي.
- تطبيق مقتضيات الفصل 2 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لا يتم بمعزل عن أحكام القانون المحال لتطبيقه، ولا ينصرف إلى جميع العقود بل يقتصر على العقود الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة وفق الفصل 377 مكرر م ح ع.
- صدور حكم جزائي بإدانة البائع من أجل جريمة الفصل 292 م ج لا يقيم الدليل على بطلان البيع الصادر منه، لأن مجال الحماية الجزائية يتجاوز ملك الغير إلى وسيلة التحيل للاستيلاء على مال المشتري.
Textes appliqués
- الفصل 576 م ا ع autres décisions
- الفصل 329 من م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/8/ 2011 والمتعلق بمهنة المحاماة autres décisions
- الفصل 377 مكرر م ح ع autres décisions
- الفصل 292 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.