Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70546 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي لخرق أحكام الصلح وقصور التعليل

J P 70546/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - الصلح هو عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق، ويشترط فيه أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض في ما وقع في شأنه.
  2. - إذا تعلق الصلح بالدولة وبالإدارات البلدية والإدارات العامة جرت عليه التراتيب الخاصة بتلك الإدارات.
  3. - يجب على محكمة الموضوع الوقوف على تكييف مضمون المحضر المقدم كسند للدعوى وتوفّر شروط الصلح فيه ووفاء كل طرف بما التزم به، وإلا أورث قضاؤها خرقا للأحكام المنظمة للصلح وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.