Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تفعيل محكمة الموضوع لسلطتها الاستقرائية في دعاوى كف الشغب بين الشركاء

J P 70329/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يؤخذ ببطلان العمل بالأحكام القضائية بمضي عشرين سنة على إطلاقه إذا ثبت الشروع في التنفيذ ووجود عوائق قانونية حالت دون إتمامه.
  2. - العبرة في دعاوى كف الشغب عن العقارات المسجلة تكون بما يرد بالسجل العقاري من ترسيمات حتى وإن لم تكن الرسوم خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
  3. - يقع على محكمة الموضوع في دعوى كف الشغب بين الشركاء تفعيل سلطتها الاستقرائية بإجراء بحث موطني للوقوف على الحائز الفعلي للعين المشتركة وافتكاك الحوز منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.