Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67741 بتاريخ 22/02/2012 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى الزام مزود خدمة عامة بحجب مواقع على شبكة الانترنت

J P 67741/201222 février 2012

Principe juridique

  1. - إن تسيير شركة لنشاط ذي صبغة المرفق العام الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ينزل عملها منزلة العمل الإداري الذي يحجر على القضاء العدلي الإذن بتعطيله ويجعل ذلك من اختصاص القضاء الإداري.
  2. - إن تمتع شركة بسلطة الضبط الإداري لضمان مراقبة محتوى المعلومات على شبكة الانترنت حتى لا يقع تقرير معلومات مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة ينزلها منزلة السلطة العامة، ويكون الاختصاص بالطعن في قراراتها السلبية أو الإيجابية من اختصاص المحكمة الإدارية.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 بتاريخ 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية autres décisions
  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.